responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 310

الفعل مقارنا فلا يسري الحكم من الجامع الى الفعل لكونه مقارنا واما على القول الآخر فنقيض الترك هو نفس الفعل فاذا كان الترك مبغوضا كان الفعل محبوبا وان كان الفعل مبغوضا كان الترك محبوبا هذا غاية ما يوجه به كلام الاستاذ قدس‌سره ولكن لا يخفى ما فيه فان المتصف بالحكم ليس إلّا المتكثرات كما لو كان المقيد متصفا بالحكم فالمتصف به هو نفس القيد وذات المقيد مثلا ترك الصلاة المقيد بالايصال فترك الصلاة متصف بحكم ضمني وكذلك الايصال فيه حكم ضمني الناشئ من نفس الحكم المنبسط عليهما من ذي المقدمة فنقيض كل واحد من الحكمين غير الآخر فان نقيض ترك الصلاة الصلاة ونقيض الايصال عدم الايصال وان محبوبية شيء يلازم مبغوضية نقيضه ولازم ذلك ان تكون الصلاة وعدم الايصال مبغوضين إلّا أن المبغوضية في طرف النقيض كان منطبقا على اول وجود من النقيض ولا يكاد يوجد من النقيض الا واتيان الصلاة مقدما على نقيض القيد اذ هو متقدم رتبة كما ان نفس المقيد مقدم على قيده وليست المبغوضية منحصرة بأول وجود من جهة انحصار النقيض به بل من جهة وليست المبغوضية من النقيض على ما يحصل باول وجود ولم يتحقق إلّا الاتيان بالصلاة مثلا فتنحصر المبغوضية فيه.

إذا عرفت هذه الامور فاعلم انه وقع الخلاف في وجوب المقدمة وعدمها على اقوال اربعة قول بالملازمة مطلقا وقول بعدمها مطلقا وثالث بالتفصيل بين السبب وغيره ورابع التفصيل بين الشرط الشرعي وعدمه والحق هو القول الاول وهو وجود الملازمة بين الارادة المتعلقة بذي المقدمة نفسيا وبين الارادة المتعلقة بالمقدمة غيريا بشهادة الوجدان الحاكم بان من اراد شيئا له مقدمات وكان ملتفتا الى توقفه عليها فطبعا يريد مقدماته نظير ما لو كان في مقام ظهور الارادة بصورة

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست