responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 309

اهم بيان ذلك ان الازالة لما كانت اهم يكون ترك الصلاة مقدمة لها فعلى القول بالمقدمة الموصلة يكون ترك الصلاة الموصل لفعل الازالة واجبا وليست الصلاة نقيضا لهذا الترك وانما نقيضه الترك غير الموصل فلا يحرم فعل الصلاة بناء على ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده واما على القول بأن مطلق المقدمة واجبة فالصلاة تكون ضدا للإزالة لأن ترك الصلاة المطلق مقدمة لفعل الازالة فبناء على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تكون الصلاة باطلة وقد اورد على هذه الثمرة بأنه لا نسلم ما ذكر لأن فعل الصلاة احد فردي النقيض لأن نقيض ترك الصلاة الموصل هو ترك ترك الصلاة الموصل وهذا النقيض له فرد ان احدهما فعل الصلاة لانطباق ذلك عليه والآخر الترك المجرد فعليه لا فرق بين القول بالمقدمة الموصلة وعدمها وقد أجاب الاستاذ قدس‌سره في الكفاية بما حاصله انه على القول بالمقدمة الموصلة ان الصلاة التي هي الضد ليست فردا للنقيض بل مقارنا له ولا اشكال في عدم سراية الحكم من احد المتلازمين الى الآخر فضلا عن المقارنات بخلافه على القول الآخر فان الصلاة بنفسها ضد فحينئذ ان كان ترك الصلاة واجبا يكون نقيضه الذي هو فعل الصلاة منهيا عنه فالعبادة تكون باطلة اقول يمكن توجيه ما ذكره الاستاذ قدس‌سره بأنه على القول بالمقدمة الموصلة يكون الواجب مقيدا فتركه انما يتحقق بفردين ولا اشكال في ان الفردين لا يكون كلاهما النقيض إذ نقيض الواحد ليس إلا واحدا فحينئذ لا بد من قدر جامع فى البين هو النقيض ولم يكن هنا جامع بين الفعل والترك المجرد فلا بد وأن يكون الجامع من طرف الوجود فحينئذ يكون ملازما لما هو المنطبق على الفعل الذي هو المبغوضية وبالجملة يكون الجامع بين ما هو ملازم للمبغوضية المنطبقة على الفعل وبين الترك المجرد فحينئذ يكون

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست