responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 265

واما بالنسبة الى الادلة الثانوية فقد يدعى الاجماع على عدم اعادة الاعمال


فرق بين الشبهة الحكمية او الشبهة الموضوعية وان قلنا بالطريقية كما هو الحق فقد يقال بصحة تلك الاعمال السابقة لصدورها عن حجة صحيحه ولا يعارضها قيام حجة اخرى على خلافها لان قيامها يمنع حجيتها عند قيامها. واما قبل قيام الحجة الفعلية فالحجة السابقة حجة بلا معارض.

هذا وفي باب الاجتهاد والتقليد قال ان محل الكلام في صحة الاجتهاد السابق ومدركه اما اصل او عموم او خبر ولا يعتمد على احدها إلا بعد الفحص عن المعارض فلا يكون كل واحد حجة قبل الفحص عما يعارضها فلو فحص عن المعارض ولم يجد وعمل بمقتضاها ثم وجد ما فحص عنه لم يكن وجود الحجة كاشفا الثانية عن كون ما اعتمد عليه اولا ليس بحجة وان الاجتهاد السابق فاسد إذ ذلك خلاف الفرض.

نعم يرفع اليد عن حجية الاولى عند قيام الثانية فلا يجب اعادة ما اتى به على طبق الأولى ومن هذا القبيل المقلد لو اتى باعماله على طبق فتوى مقلده فلو قلد من يرى بطلان تلك الاعمال السابقة له ان يفتي بعدم اعادة اعماله السابقة لكون المقلد قد اتكل في اعماله على حجة شرعية بل لو طبق المقلد اعماله السابقة على رأي من قلده ثم تبدل رأيه بفسادها له الفتوى بعدم وجوب اعادتها وان كان بالنسبة الى اعمال نفسه يرى وجوب اعادتها ومنه يظهر امكان الفرق بين المجتهد ومن يقلده وان ذلك يكون نظير ما اذا كان المجتهد غير جامع لشرائط حجية الفتوى بل يكون معترفا بعدم عدالته فلو سأل سائل عن الفعل الواقع على خلاف فتواه فانه يحكم بفساده ولكنه لا يحكم عليه بوجوب الاعادة إذا كان واقعا على طبق فتوى مجتهد جامع لشرائط الفتوى لاعترافه بعدم حجية فتواه بل الظاهر ان المقلد اذا سأل مجتهدا جامعا للشرائط غير مقلده وهو يرى صحة تقليده فلو فرض ان المسئول يرى بطلان ما اوقعه السائل من الأعمال على رأي مقلده فانه لا يحكم باعادة اعماله لوقوعها عن حجه صحيحة.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست