responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 264

من غير فرق بين ترتيب آثار الصحة على فعل نفسه او ترتيبها على فعل غيره فلا يكون بالنسبة الى الفعل الصادر من غيره احكاما واقعية. وعليه لا يجوز اقتداء من يرى وجوب السورة فى الصلاة بمن لا يرى وجوبها ولم يأت بها ، او يرى ان الذبح بالحديد شرط فى التذكية لا يجوز لمن لا يرى ذلك تقليدا او اجتهادا الاكل مما ذبح بغير الحديد كما لا يخفى.

التنبيه الثالث لا اشكال ولا ريب ان رأي المجتهد بالنسبة الى عمل نفسه معتبر بما انه طريق الى الواقع فلذا لو تبدل رأيه بما يخالف الأول يجب العمل على طبق رأيه الفعلى ويجب اعادة ما اتى به على طبق رأيه الأول لو كان له اثر من اعادة او قضاء كذلك بالنسبة الى من يقلده فان رأى المجتهد فى حق مقلده ايضا اخذ بنحو الطريقية الى الواقع فلو قلد من يخالف تقليده السابق يجب اتيان الأعمال الآتية على طبق تقليده الفعلى كما يجب اعادة الاعمال السابقة لو كان لها اثر من اعادة او قضاء على طبق تقليده الفعلي لما هو معلوم ان رأى المجتهد فى حق مقلده لم يؤخذ بنحو الموضوعية وانما اخذ بنحو الطريقية وليست طريقيته في حقه محدودة. ودعوى ان رأي المجتهد فى حقه اخذ بنحو الطريقية وفى حق مقلده اخذ بنحو الموضوعية فتكون الاعمال السابقة صدرت عن حجة صحيحه فلا يجب اعادتها وتطبيقها على التقليد الفعلي ممنوعة إذ رأي المجتهد معتبر بنحو الطريقية له ولمن قلده من غير فرق بينهما. هذا كله بالنّسبة الى الادلة الأولية [١].


[١] وبعض السادة الاجلة قدس‌سره في بحثه الشريف قال لو قامت امارة او اصل على طهارة شيء وعمل على مقتضاء ثم قامت امارة او اصل على نجاسته فان قلنا بالموضوعية يكون من قبيل تبدل الموضوع فتصح تلك الاعمال السابقة ويترتب عليها آثار الصحة فلا يجب اعادتها او قضاؤها لوقوعها فى الحكم بالطهارة من غير

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست