responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 233

الاجزاء الناشئ من مصلحة قائمة بجميعها ولما تعذر بعض الاجزاء انتفت تلك المصلحة القائمة بالواجد وينتفى الامر المتعلق به المتسبب عنها ويحتاج الى دليل آخر غير ادلة الاجزاء يتعلق بالفاقد وبعد تعلقه يكون الفاقد من موارد الاجزاء ، ولذا احتاجوا فى التمسك فى وجوب الاتيان بالفاقد الى قاعدة الميسور اذا كان الفاقد يعد من ميسور الواجد ولم يتمسكوا في الاتيان بالفاقد فى حال الاضطرار بعموماته الرافعة للتكليف وحدها او مع ضم ادلة بقية الاجزاء اليها.

وبالجملة ما لم يكن الدليل دالا على الامر بالفاقد لا يكون من محل الكلام كمثل قاعدة الميسور فانها دالة على رفع التكليف عن الجزء المتعسر ودالة على الامر بالفاقد اذا عد من ميسوره. فمثل هذه القاعدة تدخل فى محل الكلام والنزاع إلا ان استفادة الاجزاء منها محل نظر لانك قد عرفت ان الاجزاء انما يتصور بالنسبة الى القضاء لان كونه فردا للجامع اذا استوعب العذر فمع عدم الاستيعاب لا أمر حقيقة بالبدل. وحينئذ الامر بالفاقد فى الوقت يمكن ان يكون لادراك مصلحة الوقت مع الاتيان ببعض مصلحة الصلاة ومع انقضاء الوقت وزوال العذر يجب الاتيان بالصلاة تداركا لتلك المصلحة بناء على ان القضاء موضوعه فوت المصلحة.

وما يقال بأن ظاهر الامر بالباقى انما هو لاجل ادراك بعض مصلحة الواجد مع مصلحة الوقت وعلى تقدير بقاء شيء من المصلحة فلا يجب الاتيان بها فيكون الامر بالفاقد مقتضيا لجواز التفويت وعدم حرمته فهو وان كان محتملا إلّا ان استفادة ذلك من ظاهر الامر بالفاقد محل نظر بل من المحتمل قويا ان الامر بالفاقد لادراك مصلحة الوقت فتبقى مصلحة الواجد لم تستوف فلذا يجب الاتيان به بعد زوال العذر.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست