responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 232

على أفراده وعليه لا يفرق بين حصول الوثوق بطرو الاختيار فيما بعد أو عدم حصوله هذا كله فى مقام الثبوت والامكان وأما الكلام في مقام الاثبات والوقوع فيقع البحث فيه من جهتين الأولى ما يستفاد من الدليل الاجتهادي وأخرى ما يستفاد من الدليل الفقاهتي وهو الأصل العملى أما الجهة الأولى فيقع التكلم فيها تارة بالنسبة الى الأدلة العامة وأخرى بالنسبة الى الأدلة الخاصة أما الأدلة العامة فما كان منها رافعا للتكليف فقط كمثل لا حرج ولا ضرر أو رافعا للتكليف والوضع كمثل قوله (ع) في باب التقية (ان كل شيء اضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله تعالى) الظاهر في نفي الحلية التكليفية والوضعية فلا دلالة فيها على الاجزاء لأن دليل الاجزاء لا بد وان يكون متكفلا لرفع التكليف عن المتعذر من الاجزاء والشرائط ومتكفلا لاثبات التكليف بالباقي وحينئذ يكون مجال للنزاع في ان اتيان الفاقد من المأمور به يجزى عن إتيان الواجد بعد رفع الاضطرار أم لا وأما دلالة الدليل على رفع التكليف فقط من دون اثباته للباقي لا ينفع ولا يجدي فى المقام فمثل لا حرج ولا ضرر لا تجعل من أدلة الاجزاء وما يقال بانها تدل على اثبات التكليف أيضا ويظهر ذلك من استشهاد الامام (ع) بها على المسح على البشرة حيث قال (ع) فى رواية عبد الاعلى (هذا واشباهه يعرف من كتاب الله تعالى ما جعل عليكم فى الدين من حرج أمسح على المرارة) لأنا نقول ان الامام (ع) استشهد بالآية على رفع تكليف المسح على البشرة وأما التكليف بالمسح على المرارة فتفضل منه ولم يكن ذلك مما يستفاد من الآية وأما أدلة بقية الاجزاء فلا تثبت وجوب الفاقد لكي يكون من محل البحث لأن المصلحة المتحققة في بقية الاجزاء هي مصلحة ضمنية لا تصلح لأن تكون سببا للامر بها لأن الأمر حسب الغرض متعلق بالواجد لجميع

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست