responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 224

بالفرد الثاني من أول الامر فيحصل له الجزم العادي بحصول الغرض ولكن لو انتقض عزمه وأراد الاتيان بفرد آخر فيأتي به بعنوان الرجاء لاحتمال اختيار المولى له ويكون هو الواجب وبهذه التفرقة توهم جواز تبديل الامتثال ولكنه توهم فاسد اذ لا يصدق على غير المختار امتثال لكي يكون من تبديل الامتثال فافهم.

المقام الثاني في ان اتيان المأمور به بالامر الاضطراري يجزي عن الامر الواقعي أم لا يقع الكلام فيه تارة في مرحلة الثبوت والامكان واخرى في مرحلة الاثبات والوقوع أما الكلام في المرحلة الاولى فيتصور فيها ثلاث صور [١]


[١] وبعض السادة الاجلة قدس‌سره فى بحثه الشريف ذكر هذه الصور بتوضح منا أما الصورة الاولى فبالنسبة الى القضاء فلا إشكال فيه وكذا فى الاعادة مع الالتزام بكون الامر الاضطراري مقيدا بكون العذر مستوعبا فلا يبقى وقت للاعادة وأما اذا لم يكن مقيدا فالمكلف حينئذ مخير بين إتيان البدل وبين الانتظار ليتمكن من المبدل وأما الصورة الثانية وهي ما لا يمكن استيفاء الباقي ففي جميع صورها تجزي عن الاعادة والقضاء إلا ان الكلام في تصويرها فبالنسبة الى القضاء فيمكن ان يكون للوقت مصلحة أهم أوجبت ان يأمر الشارع بالفعل الاضطرارى إذ لو كان الفعل الاختياري أهم في نظره فلا يصح له الامر بالفعل الاضطراري من غير فرق بين ان تكون المصلحة الفائتة لازمة الاستيفاء أم لا وأما بالنسبة الى الاعادة فتارة تكون المصلحة الفائتة غير لازمة الاستيفاء فيمكن تحقق الأمر الاضطراري لجواز ان يكون مصلحة أول الوقت أهم من الفائتة فيتخير بين البدل والمبدل إلّا أن يكون أول الوقت أفضل فيفضل البدل أو آخره فيفضل المبدل وأخرى تكون المصلحة الفائتة لازمة التحصيل فيشكل تحقق الاعادة لتوقفها على امكان تحقق الأمر الاضطراري في أول الوقت مع التمكن من آخره مع كون المصلحة

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست