responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 223

قلنا بأنه ينوي بالاعادة جماعة الوجوب وأما بناء على وجوب مطلق المقدمة كما هو مختار الأستاذ فلا يتم ما ذكره اذ لا معنى لتبديل الامتثال بامتثال آخر لفرض انه على هذا المبني قد سقط الأمر باتيانه. الأول فكيف يسوغ له الامتثال ثانيا ليجعله بدلا عن الأول وليس إلا من قبيل الامتثال عقيب الامتثال مضافا الى انه لو قلنا بالمقدمة الموصلة كما هو المختار فلا يصح تبديل الامتثال بيان ذلك ان الغرض المترتب على الفعل تارة يقوم بأمر خارجي كما لو أمره بالماء ليشربه فالغرض قائم بنفس الشرب الخارجي واخرى يقوم بأمر جانحي كما لو أمره باحضار ماءين لاختيار أحدهما فيكون الغرض وهو اختياره القائم بالارادة القائمة بالنفس. فالماء الذي لم يشربه لا يتصف بالوجوب على الأول كما ان ما لم يقع عليه اختياره لا يتصف بالوجوب على الثاني وحينئذ لا يصدق عليهما الامتثال لكي يكون من تبديل الامتثال ولذا كانت الصلاة للعادة هي التي تتصف بالوجوب لترتب للغرض عليها الذي هو اختيارها لكونها هي أحب لدى المولى دون الصلاة الأولى ان قلت ما وجه ما يظهر من الأخبار كون الصلاة المعادة جماعة مستحبة قلنا معنى استحباب الاعادة انما هو لاجل توسعة ما يختاره المولى من الافراد المأتي بها فتحصل مما ذكرنا أن تبديل الامتثال غير معقول سواء قلنا بالمقدمة الموصلة أم لم تقل بها وان كان هنا فرق بين القولين من جهة أخرى وهو انه على القول بوجوب مطلق المقدمة يكون الآتي بالفرد الاول يحصل له الجزم بامتثاله لسقوط الغرض باتيانه ولا يأتي ببقية الافراد لا بعنوان الجزم ولا بالرجاء بخلاف القول بالمقدمة الموصلة فانه لو كان عازما على الاتيان بالفرد الثاني فلا يمكن له الجزم يكون المأتي به هو الواجب فلذا لا بد له من الاتيان به بعنوان الرجاء وأما لو لم يكن عازما على الاتيان

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست