responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 190

ومما ذكرنا تعرف الجواب عما ذكره بعض الاعاظم (قده) بان المتعلق في مقام الجعل والانشاء لم يؤخذ فيه قصد التقرب بما انه موجود خارجي لوضوح ان الخارج ظرف للسقوط لا ظرف للتعلق وانما اخذ القصد في المتعلق بما انه موجود ذهني مع الغاء قيدية الوجود الذهني كما ان فعلية التكليف ليست متوقفة على فعلية الموضوع خارجا بل على فرض وجوده ذهنا كما ان قصد امتثال الامر يوجب قصد امتثال الأمر لو اخذ قصد الامتثال في المتعلق انما لا يرجع الى محصل لو قلنا باعتبار القدرة حين التكليف وقد عرفت منا سابقا عدم اعتبارها إلا في حال الامتثال ومما ذكرنا يجاب عن إشكال الدور وحاصله انه لا اشكال في توقف دعوة الامر على الامر اذ مع عدم الامر لا يعقل ان تتحقق الدعوة فلو اخذت الدعوة في المتعلق لزم توقف الأمر على الدعوة لكونها جزء من المتعلق ولازمه توقف الشيء على نفسه وحاصل الجواب ان دعوة الامر تتوقف على الأمر في الخارج والأمر يتوقف على الدعوة فى الذهن فلا دور نعم ربما يقرب المحذور بوجه آخر وهو ان الأمر يدعو الى متعلقه فلو اخذت الدعوة في المتعلق يكون الأمر قد تعلق بالصلاة منظما الى الدعوة فعليه الصلاة من دون الدعوة ليست متعلقة للامر فكيف يأتي بالصلاة بداعي الأمر وقد اجيب عن ذلك بان الأمر انبسط على الصلاة والدعوة فالصلاة قد تعلق بها أمر ضمني فيأتي بها بداعي امرها الضمنى وأورد عليه الأستاذ قدس‌سره في الكفاية بما حاصله ان الدعوة المعتبرة في المتعلق على تقدير اعتبارها من الاجزاء التحليلية لا من الأجزاء الخارجية وحينئذ لا تتصف الاجزاء بالوجوب لأنه ليس إلا وجوب واحد قد تعلق بالكل ولا يخفى ما فيه لأن الكليات باسرها في عالم الوجود متحدة مع التشخصات ولم يكونا موجودين بوجودين بل بوجود واحد

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست