responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 189

للتكاليف على نهج القضايا الحقيقية التي يكون الموضوع مفروض الوجود كما ان ما يعتبر فيه من الشروط كالبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة تؤخذ مفروضة الوجود ثم بعد تحقق الموضوع بجميع ما يعتبر فيه يتوجه الجعل والانشاء فلو أخذ قصد التقرب في المتعلق الذي اخذ في القضية الحقيقية يلزم ان يلحظ ذلك القصد مفروض الوجود قبل توجه الحكم ولازم ذلك تقدم الشيء على نفسه وهو بديهي البطلان وهذا المحذور يلزم أيضا بالنسبة الى فعلية الحكم ضرورة تأخر فعلية الحكم عن فعلية موضوعه ومع فرض اخذ داعي الامر فى الموضوع الفعلي يلزم وجود فعلية الحكم قبل وجوده كما انه يلزم هذا المحذور بالنسبة الى نفس الامتثال فان امتثال الامر يحصل بعد اتيان المتعلق بجميع اجزائه وقيوده فمع اخذ قصد التقرب في الامتثال يلزم ان يكون المكلف في حال الامتثال يقصد الامتثال قبل الامتثال وهذا لا يرجع الى محصل وبالجملة لا يمكن ان يؤخذ قصد التقرب في المتعلق بجميع المراتب مرتبة الجعل والانشاء ومرتبة الفعلية ومرتبة الامتثال ولكن لا يخفى ان ما ذكره الاستاذ قدس‌سره فى الكفاية يرد عليه ان التكاليف انما تتعلق بما هو موجود فى الذهن بدون قيدية الوجود الذهني ولا يتعلق بالموجود الخارجي اذ الخارج ظرف للسقوط لا ظرف لتعلق التكاليف وان التقت الى ذلك حيث قال (وان كان تصوره بمكان من الامكان) إلا انه أشكل بما حاصله ان القدرة شرط في متعلق التكليف ومع اخذ دعوة الامر في متعلق التكليف لا يكون المتعلق مقدورا ولكن لا يخفى ان القدرة المعتبرة في التكاليف هي القدرة في حال الامتثال لا حين توجه التكاليف فان الحج يجب قبل الموسم باشهر مع انه غير مقدور حين الوجوب وحينئذ الصلاة لما أمكن تصورها مع الدعوة تعلق الامر بها وبعد تعلقه يكون المتعلق مقدورا

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست