responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 187

ان التفرقة بالغرض يلزمه تعلق التكليف به بنحو العلة لتحصيل الغرض فافهم.

الأمر الثاني ان قصد القربة المعتبرة فى العبادة ليست هي عبارة عن قصد الامتثال أو قصد الامر بناء على ما ذهب اليه صاحب الجواهر قدس‌سره من اعتبار قصد الامر بالعبادة ولم يكتف في الامتثال بداعي المصلحة او المحبوبية وانما هي مسببة عن الامتثال أو قصد الامر وإلا لزم الاجتزاء بعبادة الجاهل المقصر فى السؤال إذا أتى بها بداعي الامتثال لتأتي ذلك منه كما ينبغي صحة عبادة الكافر إذا أتى بها بقصد الامر فانه يتأتى منه ذلك مع ان جل الفقهاء رضوان الله عليهم يعللون بطلان عباداتهم بعدم تأتي قصد القربة منهم فان ظاهر ذلك انحصار تعليل البطلان بعدم كون اعمالهم مقربة.

ومما ذكرنا ظهر لك الاشكال في عبارة الاستاذ قدس‌سره في الكفاية حيث قال : (ان التقرب المعتبر في التعبدي ان كان بمعنى قصد الامتثال والاتيان بالواجب بداعي امره) وحاصل الاشكال هو انه قدس‌سره جعل قصد القربة عبارة عن قصد الامتثال وقصد الامر وقد عرفت منا ان قصد القربة يحصل منهما وإلا لزم المحذور السابق نعم وقع الاشكال فى كون العبادة مقربة من جهتين الاولى انه من لوازم كون العبادة مقربة ان لا تحرم إلا تشريعا اذ حرمتها ذاتا ينافي كونها عبادة لعدم انفكاك العبادة حينئذ عن التقرب. الثانية انه لا يصح النيابة فى العبادة بل تعتبر المباشرة لعدم صحة تقرب انسان بعمل غيره ولكن لا يخفى ان العبادة لا تصلح للنيابة اذا كانت العبادية تحصل من نفس طلب المولى من عبده مع علمه من الخارج بان امره لا يسقط إلا مع قصد القربة فان عباديته منوطة بايجاده متقربا ومعه لا بد وان تكون حرمته تشريعية لا مولوية ناشئة عن مفسدة فيها اذ المفسدة

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست