responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 186

يرجع الى مقام العمل والكلام فيهما من حيث انفسهما.

وكيف كان فلا إشكال فى ان صحة العبادة يعتبر فيها قصد التقرب فعدم صحتها أما لمانع من تحقق قصد التقرب كعبادة الكافر لعدم تأتي قصد التقرب منه وأما ان يكون لاجل المانع في المتعلق كالجاهل المقصر فى السؤال إذا صلى في الدار المغصوبة فالعبادة في الدار المغصوبة باطلة من حيث المانع وهو الغصب ولا يخفى ان تعريف التعبدي بعدم سقوط الغرض إلا مع الاتيان بقصد القربة وإلا فتوصلي وان اشتهر بين من تأخر إلا انه يشكل عليهم بالنقض في طرده بالعبادات الذاتية كالسجود لله تعالى فى المكان المغصوب فان عباديتها غير مفتقرة الى شيء مع انها مبغوضة فى نظر الشارع والغاء قصد التقرب في تعريف التعبدي واتيان قصد الامر فهو وان لم يرد عليه النقض حينئذ إلا انه خلاف ما يظهر من كلمات الاصحاب ، فان العبادة عندهم هي ما يتوقف سقوطها على الاتيان بقصد القربة وبدونها لا يكون المأتي عبادة عندهم. وبالجملة الفرق بين التعبدي والتوصلي عند المتأخرين بسقوط الغرض فان لم يسقط إلا مع الاتيان بقصد القربة فتعبدي وإلا فتوصلى وقد أورد بعض الأعاظم قدس‌سره على هذه التفرقة بما حاصله ان الغرض لا يصلح لان يكون فارقا إلا اذا كان هو المأمور به ولا يكون كذلك إلا إذا كان المأتي به بالنسبة اليه بنحو العلة لكي يكون الغرض داخلا تحت الاختيار مع انه لا اشكال ان الفعل المأتي به بالنسبة الى الغرض الذي هو عبارة عن المصلحة المتحققة في المأمور به بنحو السبب المعد فلذا عدل عن تعريف المشهور الى ان التعبدي هو ما لم يسقط الامر إلا مع الاتيان بقصد التقرب وإلا فتوصلي ولكن لا يخفى انه يكفي في مقام التفرقة ثبوتا كون المأتي بالنسبة الى الغرض يكون من قبيل المعد من غير حاجة الى

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست