responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 178

ولكن لا يخفى ان التبادر ممنوع وعدم صحة الاعتذار أعم من الوضع للوجوب ولكن دعوى كون صيغة الامر ظاهرة في الوجوب عند عدم القرينة على خلافه غير مجازفة لما نراهم يستدلون على وجوب شيء بظاهر الأمر ، وأما ان هذا الظهور مستند الى الوضع أم الى الاطلاق فليس عندنا ما يعين ذلك ، على انه ليس من شأن الأصولي تنقيح ما هو مستند الظهور إذ لا ثمرة تترتب فيما يهم الاصولي من البحث عن استنباط الاحكام الشرعية. نعم ربما تحصل ثمرة حينما شك في كونه فى مقام البيان ، فاذا كان الظهور مستندا الى الوضع يحمل عليه ولا يحتاج الى مراجعة حال المتكلم ، وظاهر حاله. وأما إذا كان مستند الظهور الى الاطلاق فلا يحمل عليه ، لأن ظهوره انما يبقى اذا صار في مقام البيان ، واما اذا لم يكن فلا ظهور ، ولا يخفى ما فيه. لانك قد عرفت بانا نرجع الى ظهور الاطلاق بمعونة الاصل المقرر في المطلقات وهو ظاهر حال المتكلم فيمكن احراز انه فى مقام البيان حتى يترتب عليه الاخذ بالظهور بالاصل المقرر وهو ظاهر حال المتكلم ، ان قلت ان هذا الظهور ينافي كثرة استعمالها في الندب. قلنا : ان استعمالها فى الوجوب اكثر ولو سلم فلا يجعل ذلك من المجاز المشهور لكي يجب العمل به للشهرة ، ولو سلم فذلك لأجل الشهرة ، وتلك قرينة حالية فمع عدمها يحمل على الوجوب ولا يحمل على الندب ثم لا يخفى انه يشكل التمسك باطلاق الصيغة أي باطلاقها اللفظي لعدم جريان مقدمات الحكمة بالنسبة الى مدلول الصيغة لما عرفت ان مدلولها عبارة عن النسبة القائمة بين الذات والمبدأ وهي لا يفرق بين كونها بنحو الوجوب او الندب كما انها لا تجري بالنسبة الى الارادة التي تتضمنها الصيغة لكونها ارادة شخصية جزئية فلا اطلاق فيها وليست الشدة والضعف من عوارضها بعد وجودها لكي

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست