responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 177

ان تكون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب فيما اذا كان بداعي البعث والتحريك لا بداع آخر منها فيكون انشاء الطلب بها بعثا حقيقة وانشاؤه بها تهديدا مجازا وهذا غير كونها مستعملة في التهديد) محل نظر.

أولا ما عرفت من ان الصيغة ليست دالة على انشاء الطلب مضافا الى ان داعي البعث والتحريك لا يكون دخيلا فى المستعمل فيه ولا في الموضوع له فعليه كيف يكون حقيقة فيما اذا كانت بداعي البعث ومجازا فيما اذا كانت بداعي التهديد ، ودعوى ان داعي البعث اخذ قيدا للوضع ففي غير محلها ، اذ ان ذلك لا يوجب كونه في التهديد مجازا لانه يكون حينئذ من مقررات الوضع والاستعمال على خلاف مقررات الوضع على ما بيناه سابقا ، يعد غلطا ومستهجنا. نعم فى مقام تشخيص المراد يمكن ان يدعى ان الصيغة عند اطلاقها تنصرف الى ما كان الداعي فيه بنحو البعث والتحريك لاحتياج غيره الى عناية زائدة فينفي باطلاق الصيغة ولكن لا يخفى انه يمنع الاخذ باطلاقها ، إذ هذه الدواعي ليست دخيلة في المستعمل فيه فلذا لا يتمسك بالاطلاق اللفظي ، نعم لا مانع من الاطلاق المقامي. فان أحرز ان المولى في مقام البيان فينصرف الى الارادة الحقيقية وانه في مقام الجد لا في مقام السخرية والهزل وأما لو شك فى انه أراد ذلك أم لا ، يرجع الى ظاهر حال المتكلم ، فان ظاهر حاله يقتضي الإرادة الحقيقية. وهو أصل يرجع اليه في مقامنا وامثاله ، لاعتبار ذلك عند العقلاء ويرجعون اليه عنه الشك ، كما لا يخفى.

المبحث الثاني في ان الصيغة حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب أو حقيقة في الأعم منهما وجوه : وقوّى الاستاذ انه حقيقة في الوجوب بدعوى التبادر عند استعمالها بلا قرينة ، وأيّد ذلك بعدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال الندب ،

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست