responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 175

فيما يتعلق بصيغة الامر

الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث :


بافاضته جل وعلا ومحتاج في كل آن الى فيضه وحينئذ كيف تكون العلة المحدثة هي المبقية.

ومن ذلك تعرف الحالة الوسطى الثابتة للعبد المعبر عنها بلسان الاخبار (بالامر بين الامرين) فان هذا الخبر الشريف قد فسر بتفاسير عديدة اجودها بنظري القاصر هو ان للشيء نسبتين طوليتين أحدهما حاصل بالمباشرة والآخر بالتسبب الاول ارادة العبد وقدرته الثاني ارادة الواجب التي هي عبارة عن اعطاء هذه الارادة للعبد وافاضة الوجود عليه من ناحيته جل وعلا فان لاحظت قدرة العبد ينسب اليه وان لاحظت ارادة الواجب ينسب اليه فالفعل لا جبر فيه لنسبته الى العبد بالاختيار والارادة ولا تفويض لنسبته الى الواجب بان منه الفيض لا يقال ان فعل العبد لما كان فيه هذان النسبتان فما وجه انتساب الحسنات الى الله تعالى والسيئات الى العبد لانا نقول بان الاخبار تدل على وقوع المشاجرة بين جنود العقل وجنود الجهل فان غلب جنود العقل ارتدع عن القبيح وشملته العناية الرحمانية وقرب من الملائكة وهذه هى المجاهدة للنفس المعبر عنها فى الاخبار بالجهاد الاكبر وان غلب جنود الجهل وقع فى القبيح وبعد عن الرحمة الربانية وصار من حزب الشياطين وحينئذ فما كان سببا لأن تشمله العناية الإلهية كالحسنات فهو احق بالانتساب الى الله تعالى وما يستند الى الجهل الناشئ من جهة ظلمة النفس التى هي أمارة بالسوء كالسيئات فهي الى العبد أولى وهو معنى الخذلان فانه لما تغلب جنود الجهل اخذته النزعة الشيطانية فبعد عن ساحة الرحمة فلا يوفق الى الخيرات فافهم وتأمل فانه دقيق.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست