فلا ارادة فى التكاليف مع تحقق الطلب لكي يلزم اشكال تخلف المراد عن الارادة فافهم
مصلحة العالم ونظامه عليه فحينئذ يقتضي الخلق والتكوين واخرى لا يقتضي ذلك وانما يكون العلم بالصلاح أي بمصلحة المكلف يقتضي الامر والتشريع وفي الصورتين لم تنفك الارادة عن المراد فان المراد في الاول هو انزال الكتب وبعث الرسل وقد حصل كما ان المراد الثاني هو الامر والتشريع فقد حصل أيضا نعم يمكن ان يوجه كلام القوم بان يراد من المراد هو العرضي وهو الفعل في الخارج وأما تسمية الاولى بالتكوينية والثانية بالتشريعية فبملاحظة ما تقتضيها الارادة على انه لو التزمنا بالفرق بين الارادتين إلا ان التكاليف متعلقة للارادة التكوينية التي لا تتخلف عن المراد فلا يكون ما ذكر من الدفع رافعا للاشكال.
بيان ذلك هو ان جميع ما فى الكون من جواهر واعراض انما تكون بالارادة التكوينية ومن جملة الاعراض افعال المكلفين فلا بد من ان يكون وجودها أو عدمها بالارادة التكوينية فاذا تعلقت بايجادها فلا بد من ايجادها واذا تعلقت بعدمها فلا بد من عدمها لاستحالة تخلف المراد بالارادة التكوينية عن الارادة من غير فرق بين ان يتعلق بها ارادة تشريعية أم لا وقد أجيب عنه بان الارادة التكوينية لم تتعلق بمطلق الفعل وانما تعلقت بالفعل الناشئ عن الارادة فلا بد حينئذ ان يصدر الفعل عن الارادة ولو فرض صدوره بلا ارادة يلزم تخلف المراد عن الارادة التكوينية وهو محال واستناد الافعال الى الارادة ليست بنحو العلة والمعلول لكي تأتي شبهة المجبرة بل استنادها الى الارادة بنحو الداعي والمرجح أو المقتضي فان الممكن حسب ما هو مقرر يحتاج الى مرجح يرجح جانب الوجود أو العدم والارادة بالنسبة اليه يرجح أحدهما على الآخر كما انه لا ينسب التفويض المطلق للخلق إلّا بناء على ان العلة المحدثة هي العلة المبقية وان الباقي غير محتاج الى المؤثر وهو باطل فان العبد وان كان مختارا إلّا ان ارادته وقدرته كانت