responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 158

ما هو له كما فى المثال المتقدم يكون اطلاق المشتق على المتلبس اطلاقا حقيقيا وان كان الانتساب الى غير ما هو له كما في مثل جري الميزاب فان الذي يجري هو الماء لا الميزاب يكون اطلاق المشتق وهو عنوان الجاري على المتلبس بالجريان مجازا وذلك من باب التجوز فى الكلمة لا في الاسناد ولكن لا يخفى ان النسبة الناقصة الجزئية من نتائج النسبة التامة والمشتق يدل على النسبة الناقصة الكلية والانصاف انه لا تجوز في الكلمة ولا في الاسناد وانما التجوز فى المسند اليه وهو فى الميزاب بان يدعى انه ماء وأسند اليه الوصف اليه حقيقة فهو من باب الاستعارة بالكناية على حد قوله (انشبت المنية اظفارها) والحمد لله رب العالمين.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست