responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 130

المرجع والمحكم في باب الالفاظ نظير تحكيمهم في استصحاب الزمان فقد استشكل بمثله على جريان استصحاب الزمان ، وحاصله ان في الاستصحاب يعتبر أن يكون المتيقن عين المشكوك ، فالطهارة المتيقنة سابقا هي بنفسها مشكوكة في الزمان اللاحق وفي استصحاب الزمان لم يكن من ذاك القبيل اذ ما تيقنت بتحققه قطعا ـ انعدم وزال وتشك فى تحقق اللاحق. واجيب بما ذكرناه سابقا ، وحاصله ان العرف يرى بقاء الزمان وان مثل ـ اليوم ، والشهر ، والسنة ، يعتبر امرا واحدا فيرى انها تحصل من أول آن وجودها حتى ينتهي ذلك اليوم ، أو الشهر ، أو السنة.

فمع الشك في بقاء اليوم أو السنة ، أو الشهر يجري استصحاب بقائه لما يراه العرف ان المشكوك عين المتيقن ، وهكذا في المقام العرف يرى ان الساعة التي صادف فيها القتل يصدق عليها التلبس بالمبدإ وبعد ساعة يصدق عليها المنقضي ويكون اليوم بتمامه من قبيل الذات الباقية المستمرة. ولكن لا يخفى انه فرق بين المقام والاستصحاب فان الاستصحاب لما كان بنفسه حكما شرعيا يترتب على موضوع فيرجع الى اهل العرف بالنسبة الى موضوعه بخلاف المقام فانه ليس من ذاك القبيل إذ لم يشك فى معنى اللفظ أو في مصداقه لكي يرجع الى العرف وانما الشك من حيث التوسعة بان يطلق اللفظ على ما يعم المعنى الحقيقي وحينئذ يكون من قبيل اطلاق الاحمر على الاصغر ولا يجب اتباع اهل العرف فى مثل هذه التطبيقات لأن العرف يرجع اليهم فيما يكون الشك في المسمى لا الشك في التطبيق بعد تعيين المسمى ، ولأجل ذلك بنى الأصحاب في الفقه على ان الفقاع خصوص ما اتخذ من الشعير لا كل ما يسمى فقاعا عرفا ، خلافا للشهيد الثاني (قدس‌سره) حيث اعتبر الفقاع بما يسمى فقاعا عرفا ، ويمكن ان يجاب بما ذكره الاستاذ (قدس‌سره) في الاستصحاب

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست