responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 126

المصنف (ره) وابن ادريس تحريمها لأنه يصدق عليها أم زوجة ، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه) ومثله ما عن المسالك من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في المشتق والاصل في هذه المسألة رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر (ع) قال قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال ابو جعفر (ع) : (أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي ارضعتها أولا ، وأما الأخيرة فلم تحرم عليه لأنها ارضعت ابنته) ، ولا يخفى ان هذه الرواية فى غاية الاعتبار من حيث السند وابن ادريس (قدس‌سره) لم يعمل بها جريا على عادته من عدم العمل بخبر الآحاد ، واما العلامة (قدس‌سره) لم يعمل بها للاشكال الوارد عليها الموجب لعدم الوثوق بصدور الرواية.

بيان الاشكال هو ان الرواية لما كانت مشتملة على التعليل وهو (لأنها ارضعت ابنته) فيظهر منها انها وردت على طبق القواعد ولم تكن في مقام التعبد بمضمونها مع انه لا يمكن تطبيقها على القواعد إذ القاعدة تقتضي عدم حرمة الاولى أيضا. توضيح ذلك ان ام الزوجة النسبية تحرم مؤبدا كذلك تحرم ام الزوجة الرضاعية وان بنت الزوجة نسبا تحرم مؤبدا بشرط الدخول بامها كذلك بنت الزوجة الرضاعية فانها تحرم مؤبدا مع الدخول بامها لقوله (ع) : (لحمة الرضاع كلحمة النسب)

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المستفاد من آية : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) تحريم ام الزوجة هو في حال كونها زوجة تحرم امها ، وأما تحريم الأمّ مع طلاق الزوجة


اذ يمكن ان تحملا بالجذب اي جذب ماء الرجل من غير دخول ولو ارضعتها حينئذ تحرم الصغيرة لكونها بنته.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست