responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 125

والمراد به فى المقام هو ما كان منتزعا من الذات من دون اتصافها بامر خارج كانتزاع الانسانية من ذات الانسان او الذاتيات كانتزاع الحيوانية او الناطقية من اجزاء الذات فان هذه العناوين تنتزع من الذات من دون ضم أي ضميمة اليها فهي خارجة عن حريم النزاع لأن هذه العناوين تحصل من نفس الذات ومع زوالها تنعدم ولا تبقى الذات لكي يتأتى النزاع في انه حقيقة فيما تلبس أو اعم لما انقضى لعدم تصور الانقضاء فيه وبذلك تعرف الفرق بينهما. وحاصله هو انه لو سلب الوصف العنواني كما لو سلب وصف الانسانية أو الحيوانية أو الناطقية عن ذات الانسان فان انتفى انتفت الذات فيقال له ذاتي ويقال له الجامد ، وأما لو سلب الوصف العنواني وبقيت الذات كما لو سلب وصف التكلم أو الضحك أو الضرب أو القيام وأمثال ذلك فان الذات باقية فهو عرضي ويقال له المشتق وينطبق عنوان المشتق أيضا على ما انتزع من الذات بواسطة اتصافها بامر اعتباري شرعي كالزوجية المنتزعة من ذات اتصفت بكونها زوجة أو زوجا ، فمع زوال الزوجية تبقى الذات. فلذا قلنا بان ما كان من قبيل ذلك داخل فى حريم النزاع ويشهد لذلك ما ذكره فخر المحققين قدس‌سره في الايضاح ـ فيما اذا كان له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة ـ ما لفظه : (تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين [١] ، وأما المرضعة الاخيرة ففي تحريمها خلاف فاختار والدي


[١] الظاهر ان المعتبر الدخول باحدى الكبيرتين ولعل فى نسخة الكفاية غلطا بالطبع. ولا يخفى ان هذه المسألة تفرض بلبن غير الزوج بان يكون لبن كل واحدة من الكبيرتين لفحل غير الزوج إذ لو فرضت المسألة بلبن الزوج فتحرم الصغيرة لكونها بنتا لا لكونها ربيبة وحينئذ لا يحتاج فى التحريم الى الدخول باحدى الكبيرتين

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست