responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 122

تثنية اسم الجنس كرجل مثلا فتقول رجلان فيراد منها فردان من جنس الرجل وهكذا اسم الاشارة كهذا مثلا فتقول هذان أي فردان من معنى هذا وهو مفهوم مبهم من جميع الخصوصيات الا خصوصية الاشارة وبهذا المعنى يقبل الصدق على كثيرين فبدخول أداة التثنية أو الجمع فهمت خصوصية التعدد وهكذا تثنية الاسماء الموصولة والضمائر أو جمعها واما الاعلام فعند تثنيتها أو جمعها لم تستعمل في معانيها لعدم التعدد فيها وانما تستعمل فى مفهوم عام وهو المسمى فيراد من زيدان في تثنية زيد مسميان بزيد ولذا قيل بان الاعلام تثنيتها وجمعها تخرج عن التعريف ومن هنا لا تثنى الاعلام الا بمجيء لام العهد فلا تقول جاء زيدان بل تقول جاء الزيدان تداركا لما فاتها من التعريف ودعوى ان تثنية المشترك يراد منه طبيعتان أو فرد من طبيعة وفرد آخر من طبيعة أخرى فيدخل حينئذ في محل النزاع في غير محلها لأن ذلك خلاف المتفاهم العرفي فان العرف لا يفهم من لفظة عينيين الا فردان من الباكية أو فردان من النابعة مضافا الى انه لو اريد ذلك واكتفينا بتثنية الاعلام بالاتحاد في اللفظ فلا مانع من دعوى ان هيئة التثنية أو الجمع موضوعة للتعدد فيكون حالها حال اثنين أو رهط أو قوم فيخرج عن محل النزاع ويكون من قبيل استعمال لفظ واحد فى معنى واحد ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه لما استدل على جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد بان ذلك من قبيل الحكم المتعلق بالعام حيث ان العام جعل طريقا لافراده والحكم قد تعلق بكل فرد على نحو الاستقلال فلو كان استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد محالا لاستحيل مثل هذا الحكم المتعلق بكل فرد فرد وقاسه أيضا على الوضع العام والموضوع له خاص حيث انه وضع واحد تعلق بكل واحد من أفراد العام مستقلا. لأنك قد عرفت

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست