responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 110

للقدر الجامع فقيل على الصحيح يرجع الى الاشتغال فيما لو شك في اعتبار شيء في المأتي به. لرجوع الشك فيه الى الشك في السقوط بعد العلم بتوجه التكليف ، وعلى الأعم يرجع الى البراءة لرجوع الشك فيه الى ثبوت التكليف فيما لم يكن شكا فيما له الدخل في المسمى. ولكن لا يخفى ان متعلق التكليف وإن كان هو الجامع إلا أنه قد أخذ باعتبار انطباقه على المركب الخارجي فالشك في الحقيقة متعلق بما ينطبق عليه ذلك الجامع فيرجع الى الشك في التكليف. وانه تعلق بالأقل أو بالأكثر ، فالاقل هو القدر المتيقن لتعلق التكليف ، والاكثر هو المشكوك فيه وهذا الانحلال هو ملاك الرجوع الى البراءة فلذا اكثر القائلين بالصحيح يجرون البراءة ومن هنا شيخنا الأنصاري قدس‌سره جعل الثمرة راجعة الى الاصول اللفظية لتقدمها على الاصول العملية فقال على الصحيح لا يرجع الى الاطلاق ، لاجمال متعلق الخطاب ، وعلى الاعم يمكن الرجوع الى الاطلاق فيما اذا تمت مقدمات الحكمة ولم يكن الشك فيما له الدخل فى المسمى وقد أورد عليه بأن التمسك بالاطلاق انما هو في متعلق الأمر والأمر لا يتعلق إلا بالصحيح ففي الحقيقة الشك فيما يعتبر في المسمى على الأعم راجع الى الشك فيما له الدخل فى المأمور به الصحيح إذ الأعم انما يقول بالتعميم بالتسمية لا بالمأمور به فلا يجوز التمسك بالاطلاق حينئذ مطلقا حتى على القول بالأعم ، ولكن لا يخفى ان ذلك خلط بين مقام الثبوت ومقام الاثبات.

بيان ذلك أن الطلب يتوقف على صحة المطلوب وانه وافيا بتمام المصلحة هذا بحسب الثبوت وأما إحراز المطلوبية والعلم به فغير متوقف على احراز صحته وانما يتوقف على انطباق العنوان الواقع عقيب الأمر على ما يتفاهم عرفا ، فاذا

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست