responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 109

ثمرة النزاع

الأمر الرابع فى بيان الثمرة بين القولين أما الثمرة بين القول بالوضع لخصوص الفرد الكامل كصلاة المختار وما عداها ابدال وبين الوضع للاعم منها ومن ابدالها كصلاة المضطر هو جريان الاشتغال على الاول والبراءة على الثاني ، لأنه على الأول تكون معنى الصلاة هي صلاة المختار وافراد صلاة المضطر معتبرة بنحو البدلية بمعنى ان الايماء جعل بدلا عن الركوع أو السجود ، فاذا شك بجزئية شيء أو شرطية شيء للبدل المفرغ للذمة يلزم الاحتياط بفعله ولا يصح جريان البراءة لكونه من الشك في الفراغ ، وأما على الثاني بان يكون معنى الصلاة هو الجامع بين جميع افرادها الصحيحة فالشك بجزئية شيء أو شرطيته سواء كانت فى حال الاختيار أم الاضطرار يرجع الى الشك في التكليف وهو مجرى للبراءة ولكن لا يخفى ان ذلك يتم فى الاحكام الوضعية غير المشروطة بالقدرة على تنفيذها مثلا تشتغل الذمة بمال الغير بعد وضع اليد مع عدم الاذن من المالك أو تشتغل الذمة بالافتراض منه ونحو ذلك فمع تحقق هذه الاسباب تشتغل الذمة ويخاطب بالاداء ولو لم يقدر على ادائه فمع الشك باعتبار شيء وهو مجرى الاشتغال بخلاف الاحكام التكليفية فانها مشروطة بالقدرة فمع عدم القدرة لا خطاب ، فلو شك فى اعتبار شيء أو شرطيته للبدل المخاطب به في حال الاضطرار يكون من الشك فى التكليف وهو مجرى البراءة كما لو شك في اعتبار شيء فى صلاة المختار كما هو واضح.

فعليه لا ثمرة مهمة بين جعل المراتب الناقصة المجعولة بدلا لصلاة المختار وبين جعلها من مصاديقها. وأما الثمرة بناء على انها من المصاديق وان لفظ للعبادة موضوعة

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست