responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 250

المسألة السابقة، عصت ولم تستحق على زوجها الغذاء واللباس والمسكن والمضاجعة، إلاّ أنّ مهرها لا يسقط بذلك.

مسألة 591 ـ لا يجوز للرجل أنْ يترك زوجته الدائمة بصورة معلَّقة، لا كالمتزوجة ولا كغير المتزوجة، ولكن لا يجب عليه أنْ يبيت معها ليلة واحدة في كل أربعة ليال.

مسألة 592 ـ لا يجوز للزوج أنْ يتصرَّف في القضايا الجنسية بشكلمنكر يتعارض مع المعروف. التعامل بالمعروف في كتاب الله: (وعاشروهن بالمعروف)([1]) مطلق ويشمل كل أنواع العشرة والاختلاط، والحجَّة على تقييده بأربعة أشهر ليست تامة بنظرنا، ولهذا فإنَّ الإطلاق الذي في القرآن باق على قوته. أضف إلى ذلك أنَّ تعبير الآية يأبى التقييد، إذ لا يمكن القول بأنَّ الإسلام أمر الرجل أنْ يعاشر امرأته بالمعروف إلاّ في بعض الحالات التي تجوز فيها المعاشرة بالمنكر.

الزواج الموقت (المتعة)

مسألة 593 ـ تصح المتعة وإنْ لم تكن للذَّة والاستمتاع.

مسألة 594 ـ ليس للمتمتع بها حق المضاجعة، كما لا ترث من الزوج ولا يرث منها.


[1] النساء 4: 19.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست