responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 249

ج ـ إذا لم يكن لاُمه التي تبنته بنت فلا يبدو لنا طريق للتحريم بالنسبة إلى طفل تجاوز مرحلة الرضاع، لكن بما أن التبني من الأعمال الحسنة والمستحبة والتي توجب أجراً اُخروياً وسعادة في الدارين، وأن نظر الطفل لأمّه التي تبنته بعد البلوغ ضرورة، ومن المشكل أن لايكون للوالدين طفل كما أن من المشكل كذلك التصريح له بأنه فاقد الوالدين، وأن التستر منه يوجب الحرج والمشقة لذلك ترتفع الحرمة، فان الإسلام دين السماح والتساهل. 13شوال1422

العقد الدائم

مسألة 589 ـ على المعقودة دائماً ألاّ تخرج من دارها من دون إذن الزوج في الحالات التي تحول دون استمتاعه أو تخالف شؤونه أو تتعارض مع السكن، ويجب عليها الامتثال لما يريده من اللذَّة والاستمتاع، وعدم الامتناع من مقاربته لها دون عذر شرعي. فإذا أطاعت زوجها في هذه الأمور وجب عليه الإنفاق عليها وتهيئة مستلزمات عيشها من الغذاء واللباس والسكنى وغيرها ممَّا هو مذكور في كتب الفقه، ولو لم ينفق عليها ـمع القدرة أو عدمها ـ فهو مدين لها.

مسألة 590 ـ إذا لم تطع الزوجة زوجها في الأُمور المذكورة في

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست