responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 213

والباقي للعامل، لم يصح مساقاة، وامّا مع عدم قصد المساقات إن اجريا العقد كذلك بعنوان عقد مستقل صح.

المحجور عليهم

مسألة 496 ـ لا يجوز شرعاً للصغير الذي لم يبلغ أو الذي بلغ ولم يرشد أنْ يتصرَّف بماله.

مسألة 497 ـ المجنون والسفيه ـ أي الذي يصرف ماله عبثاً ـ لا يجوز لهما التصرُّف في مالهما.


اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست