والباقي للعامل، لم يصح مساقاة، وامّا مع عدم قصد المساقات إن اجريا العقد كذلك بعنوان عقد مستقل صح.
المحجور عليهم
مسألة 496 ـ لا يجوز شرعاً للصغير الذي لم يبلغ أو الذي بلغ ولم يرشد أنْ يتصرَّف بماله.
مسألة 497 ـ المجنون والسفيه ـ أي الذي يصرف ماله عبثاً ـ لا يجوز لهما التصرُّف في مالهما.