تلك
المنطقة فلا بدَّ من تحديد نوع الزرع المراد، إلاّ أنْ يكون هناك طريقة معهودة من
الزراعة فيجري حينذاك العمل بهذه الطريقة.
الثامن:
أنْ يعيّن
المالك الأرض التي تجري عليها المزارعة، فإذا كانت عنده عدة اراض مختلفة في
الزارعة وقال للزارع: «ازرع واحدة من هذه القطع» ولم يعيِّن بطلت المزارعة.
التاسع:
يجب أنْ
يعيَّنا ما يقع على كلِّ واحد منهما من التكاليف، أمَّا إذا كانت نفقات كلٍّ منهما
معلومة لم يجب التعيين.
المساقاة
مسألة
492 ـ المساقاة
هي أنْ يتعاقد شخص مع آخر بأنْ يسلِّم له أشجاراً مثمرة ـ يملّكها أو يملك منافعها
أو يتولَّى هو أمرها ـ من أجل أنْ يسقيها ويصلح شأنها لمدَّة معينة، لقاء حصَّة
محدَّدة من ثمرها.
مسألة
493 ـ لا تصح
المساقاة في الأشجار غير المثمرة كشجر الخلاف والصفصاف، ولكن لا إشكال في الأشجار
التي ينتفع بورقها كالحناء أو الأشجار التي ينتفع بزهورها.
مسألة
494 ـ يجب
أنْ تكون مدة المساقاة معلومة، وتصح إذا تحدَّدت بدايتها، وكان آخرها موسم قطف
الثمار.
مسألة
495 ـ يجب
تعيين حصَّة كلِّ واحد بأنْ يكون له النصف أو الثلث وما شابه، فلو قررّا جعل مائة
كيلو ـ مثلا ـ من الثمار للمالك