responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 212

تلك المنطقة فلا بدَّ من تحديد نوع الزرع المراد، إلاّ أنْ يكون هناك طريقة معهودة من الزراعة فيجري حينذاك العمل بهذه الطريقة.

الثامن: أنْ يعيّن المالك الأرض التي تجري عليها المزارعة، فإذا كانت عنده عدة اراض مختلفة في الزارعة وقال للزارع: «ازرع واحدة من هذه القطع» ولم يعيِّن بطلت المزارعة.

التاسع: يجب أنْ يعيَّنا ما يقع على كلِّ واحد منهما من التكاليف، أمَّا إذا كانت نفقات كلٍّ منهما معلومة لم يجب التعيين.

المساقاة

مسألة 492 ـ المساقاة هي أنْ يتعاقد شخص مع آخر بأنْ يسلِّم له أشجاراً مثمرة ـ يملّكها أو يملك منافعها أو يتولَّى هو أمرها ـ من أجل أنْ يسقيها ويصلح شأنها لمدَّة معينة، لقاء حصَّة محدَّدة من ثمرها.

مسألة 493 ـ لا تصح المساقاة في الأشجار غير المثمرة كشجر الخلاف والصفصاف، ولكن لا إشكال في الأشجار التي ينتفع بورقها كالحناء أو الأشجار التي ينتفع بزهورها.

مسألة 494 ـ يجب أنْ تكون مدة المساقاة معلومة، وتصح إذا تحدَّدت بدايتها، وكان آخرها موسم قطف الثمار.

مسألة 495 ـ يجب تعيين حصَّة كلِّ واحد بأنْ يكون له النصف أو الثلث وما شابه، فلو قررّا جعل مائة كيلو ـ مثلا ـ من الثمار للمالك

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست