responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 167

دورهم. ولكن إذا كانوا في وقت من الأوقات مستطيعين من الناحية المالية والبدنية على الحجّ ويمكنهم الذهاب، يستقرُّ الحج في ذمتهم، ويجب عليهم الذهاب ولو بالتسكع والزحمة. 6رجب1417

س 396 ـ امرأة لديها من الحلي والذهب ما إنْ باعته استطاعت الذهاب إلى الحج، هل تعتبر هذه المرأة مستطيعة أو لا؟

ج ـ امتلاك الحلي لا يؤدي إلى الاستطاعة للحج. 4شعبان1417

النيابة والاستئجار في الحج

س 397 ـ من يحصل على حصّة الحج التي كانت للميت ويذهب للحج نيابة عنه، إذا كان هو نفسه مستطيعاً من جميع الجهات سوى انفتاح الطريق أمامه (الأمر الذي يحصل باستخدام دور الميت وحصته)، هل يستطيع أنْ يستنيب للميت أحداً في المدينة أو جدة قبل الميقات ليقوم هو بأداء الحج الواجب عليه؟

ج ـ إذا لم يكن لديه من سبيل إلى الحج سوى استخدام دور غيره فهو غير مستطيع، لأنَّ من شروط الاستطاعة في الحج انفتاح الطريق، بالإضافة إلى الاستطاعة في المال والبدن والوقت، إلاّ أنْ يكون صاحب الدور أو من أعطاه الدور قد أجازه في أنْ يؤدي حجه ويستنيب أحداً عن

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست