responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 166

الثالث: انعدام الموانع على الطريق، فإذا كان الطريق مسدوداً أو خاف الحاج على نفسه أو عرضه أو ماله من السير فيه، لم يجب عليه الحج. ولكن إذا استطاع الحج عن طريق آخر، وإنْ كان أبعد، وجب عليه الذهاب عن ذاك الطريق، إنْ لم تكن فيه مشقّة كبيرة ولم يكن مستغرباً إلى حدٍّ كبير.

الرابع: اتساع الوقت للإتيان بمناسك الحج.

الخامس: امتلاك الحاج لنفقة من تجب عليه نفقتهم كالزوجة والأولاد، وكذلك نفقة من يرى الناس لزوم نفقته عليه.

السادس: أنْ يكون له بعد العودة تجارة أو زراعة أو دخل من ملك أو شيء آخر يعتاش منه بحيث لا يعاني في عيشه.

مسألة 394 ـ إذا بذل أحد مالا لأحد ووجب عليه الحج، فإنْ أتى به كفاه عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه مرَّة اُخرى إذا أيسر وصار لديه ما يكفي من مال.

الاستطاعة

س 395 ـ من سجّل للحج قبل سنين طويلة، حتى إذا جاء دوره لم يعد لديه القدرة المالية للذهاب والإياب والنفقات الأُخرى، فهل يجب عليه الحج باعتبار أنَّه كان مستطيعاً في السابق، أو بإمكانه بيع دوره بحسب المقررات؟

ج ـ لا يعتبر هؤلاء الأفراد مستطيعين، ويجوز لهم بيع

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست