responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 155

مسائل متفرقة في الزكاة

مسألة 378 ـ يجب دفع الزكاة للفقير بعد تصفية الحنطة والشعير من التبن، وعند جفاف التمر والعنب، أو عزلها عن ماله. ويجب أداء زكاة النقدين والأنعام الثلاثة بعد تمام الشهر الحادي عشر، أو عزلها عن ماله، ولكن إذا كان المؤدِّي ينتظر فقيراً معيناً أو أراد إعطاء الزكاة إلى فقير أفضل لسبب ما، جاز له التأخير انتظاراً له ولو لعدِّة أشهر.

زكاة الفطرة

مسألة 379 ـ يجب على من كان عند غروب ليلة عيد الفطر بالغاً، عاقلا، غير فقير ولا مملوك لأحد ولا مغمى عليه أنْ يدفع للفقير عن نفسه وكل فرد من عياله عن كل واحد منهم صاعاً (ثلاثة كيلوات تقريباً) من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الذرة أو ما شابهها، ولو أعطى قيمة أحد هذه الأشياء كفاه.

مسألة 380 ـ من لا يملك مؤونة السنة لنفسه وعياله وليس لديه عمل يمكنه بواسطته تأمين هذه المؤونة هو فقير ولا تجب عليه زكاة الفطرة.

مسألة 381 ـ يجب أنْ يعطي فطرة من يعتبر من عياله عند غروب ليلة عيد الفطر، صغيراً كان أم كبيراً، مسلماً كان أم كافراً، وجبت نفقته عليه أو لا، في بلد المعطي كان يعيش أو لا.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست