responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 154

شروط مستحقّي الزكاة

مسألة 373 ـ يجب في آخذ الزكاة أن لايكون الكافر بمعناه الحقيقيولا المخالف للحق معانداً أو مقصراً دون القاصرين منهم . ولو ثبت ذلك لأحد بطريقة شرعية واُعطي الزكاة على أثره وتلفت الزكاة، ثم اتّضح أنّه كان كافراً بالمعنى الذي مرّ، فلا يجب أداء الزكاة مرَّة اُخرى.

مسألة 374 ـ يجوز إعطاء الزكاة لولي الطفل أو المجنون الفقير بقصد تمليكها للطفل أو المجنون.

مسألة 375 ـ لا يجوز الإنفاق من الزكاة على من تجب نفقتهم على معطي الزكاة كأولاده، ولكن يجوز لغيره إعطاء الزكاة إليهم.

مسألة 376 ـ يجوز للزوجة أنْ تعطي الزكاة لزوجها الفقير وإنْ أنفقها على زوجته.

نيَّة الزكاة

مسألة 377 ـ يجب على من يؤدّي الزكاة أنْ يقصد بها القربة، أييعطيها امتثالا لأمر الله تعالى، ويجب أنْ يعيّن في النية أنَّ ما يعطيههو زكاة المال أو زكاة الفطرة، ولكن إذا وجبت عليه زكاة الحنطة والشعير مثلا لا يجب عليه تعيين أنَّ ما يؤديه هو زكاة الحنطة أو الشعير.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست