ما تعطّر به الكعبة)،
وكذا من كل عطر تعطّر به الكعبة ولو لم يكن خلوقاً ولا يبعد عدم وجوب اجتنابه.
(مسألة 284) لو كرّر
المحرم إستعمال الطيب في مجلس واحد، لم يبعد كفاية شاة واحد بعنوان الكفّارة، إلاّ
أنّ الأحوط تعدّد الكفّارة، ولو تكرّر استعماله في اوقات متعددة، فالأحوط وجوباً
تكرّر الكفّارة، ولو استعمل الطيب، فكفّر، ثم استعمله ثانية، وجبت عليه الكفّارة
ثانية.
(مسألة 285) كفّارة
استعمال الطيب، شاة على الأقوى.
(مسألة 286) لو مات
المحرم في احرام الحجّ قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة، لم يغسل بماء الكافور،
واستبدل بالماء القراح، كما لايحنّط([1])بالكافور،
وكذلك حكم المحرم بإحرام العمرة إذا مات قبل التقصير.
6 ـ الإكتحال
(مسألة 287) يحرم على
المحرم الإكتحال بالسواد الذي يستعمل عادة للزينة، وإن لم يقصد به الزينة، والأحوط
وجوباً اجتناب مطلق الإكتحال إذا كان للزينة، بل إذا كان فيه طيب وإن لم يكن
للزينة، فيحرم من باب استعمال الطيب على الأقوى.
(مسألة 288) لاتختصّ
حرمة الإكتحال بالنساء فقط، بل تشمل الرجل أيضاً.
(مسألة 289) إذا اضطر
للإكتحال بقصد العلاج جاز له الإستعمال بكحل