responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 100

ليس فيه رائحة طيبة.

(مسألة 290) لاتجب الكفّارة في الإكتحال، وإن فعل حراماً، ولكن لو كان فيه الطيب، فتجب الكفّارة بسببه على الأقوى.

7 ـ النظر في المرآة

(مسألة 291) يحرم على المُحرم النظر فيا لمرآة للزينة بلا فرق بين المرأة والرجل.

(مسألة 292) لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصيقلية والماء الصافي مما يرى فيها صورة الانسان، إلاّ إذا كان بقصد الزينة. ففي هذه الصورة لاتخلو حرمته من وجه.

(مسألة 293) يحرم لبس النظارة للزينة واما إذا لم يكن للزينة فلا بأس به.

(مسألة 294) إذا كان المحرم في غرفة وفيها مرآة يعلم أن نظره يقع عليها بلا قصد واختيار، فلا إشكال، ولكن يستحب على الأحوط إزاحتها أو سترها بشيء.

(مسألة 295) يستحب على الأحوط ترك النظر في المرآة إذا لم يكن بقصد الزينة، ولا إشكال فيه عند الضرورة كالعلاج أو نظر السائق عند قيادة السيارة، ولا حرمة فيه.

(مسألة 296) يجوز للمحرم النظر في عدسة آلة التصوير عند التقاط الصورة، إذ ليس من المعلوم صدق النظر في المرآة في هذه الحالة، بل يجوز حتّى إذا كان من باب النظر في المرآة; لعدم النظر إليها بقصد الزينة.

(مسألة 297) النظر في المرآة وإن كان حراماً، ولكن لا كفّارة فيه، ولكن

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست