responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 94

(مسألة 248) لابأس للمحرم بذبح الحيوانات الأهلية وأكلها كالدجاج والغنم والبقر والإبل.

(مسألة 249) الطيور والجراد تلحق بالحيوان البرّي، فلا يجوز صيدها.

(مسألة 250) لايجوز للمحرم صيد حيوان البرّ الوحشي او ايذاؤه، إلاّ فيما إذا خيف منه على النفس، فلا مانع من قتله حينئذ.

(مسألة 251) الأحوط وجوباً عدم قتل الزنبور إن لم يصدر منه الايذاء، ولا إشكال في قتل الوزغ ونحوه.

(س 252) ماهو حكم قتل الجراد حال الإحرام؟

ج ـ قتل الجراد حرام، ويجب مراعاة عدم وطئه بالإهمال، ولو قتل كذلك بسبب الإهمال، استحب على الأحوط التصدّق خمسين غراماً من الطعام أي ما يقارب مقدار القبضة.

(س 253) ماحكم قتل الذبابة والنملة في حال الإحرام؟

ج ـ يحرم ذلك إلاّ إذا صدر منهما إيذاء، فلا مانع من ذلك بقدر الحاجة والضرورة.

(مسألة 254) لكثرة مسائل الصيد وفروعه والكفارة وندرة حاجة الحاج إليها، اعرضنا عن الدخول في بيانها وذكر تفاصيلها.

2 ـ المجامعة والالتذاذ الجنسي

(مسألة 255) من محرمات الإحرام مقاربة الزوجة، بلا فرق بين عمرة التمتع أو العمرة المفردة وأقسام الحجّ، فتحل عليه النساء بعد التقصير في

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست