الفصل الثالث
محرمات الإحرام وتروكه
يجب على المحرم أن يجتنب عن امور لأنّ ارتكاب بعضها موجب لإعادة العمرة أو الحجّ وارتكاب اكثرها موجب للكفّارة وإليك تفصيلها:
أ ـ المحرمات المشتركة بين الرجل والمرأة
1 ـ صيد الحيوان البرّي الوحشي
(مسألة 246) يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي الوحشي سواء كان في الحلّ أو في الحرم، وكذا يحرم اعانة الصائد على صيده، سواء كان الصائد محرماً أم لا.
(مسألة 247) يحرم على المحرم أكل لحم الصيد، أصاده بنفسه أم اصطاده غيره، محرماً كان الصائد أو محلاًّ، كان الصيد داخل الحرم أم خارجه.