responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 209

تجاوز الدم عشرة ايام واتضح انّه زائد على العادة، كان استحاضة وصحت عمرتها وحجتها، وإن لم يتجاوز العشرة واتضح كونه حيضاً، جاءت بعمرة مفردة بعد الحجّ إذا كان الحجّ واجباً، وصحّ حجها وكان مجزياً.

(مسألة 718) لو رأت اثراً في عرفات أو المشعر وايقنت من أنه دم حيض، وعلمت بأنّها لم تكن طاهرة حين الإتيان بأعمال عمرة التمتع، وكان الوقت باقياً كي تدرك الوقوف الاختياري أو الاضطراري، لكن لايسعها وقت للرجوع إلى مكّة واعادة اعمال العمرة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوف، عدلت إلى حجّ الإفراد.

(مسألة 719) وقت الوقوف الاضطراري الليلي في عرفة، من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.

(مسألة 720) لو ثبتت رؤية الشهر عند علماء أهل السنة في الحجاز وقضاتهم، وحكموا على طبق ذلك، وجب متابعتهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال والمتابعة مجزية حتّى مع العلم بالخلاف، ولو أتى بالوقوف في عرفات والمشعر وسائر الأعمال طبقاً لحكمهم، وقع الحجّ صحيحاً.

مستحبات الوقوف بعرفات

(مسألة 721) يستحب في الوقوف بعرفات، رعاية الشروط الآتية:

1 ـ أن يكون على طهارة اثناء الوقوف([1]).


[1] وسائل الشيعة 13: 374، أبواب الطواف، ب38/1.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست