(مسألة 715) لو أدرك
الوقوف الاختياري في عرفة، ثم أغمي عليه قبل الذهاب إلى المشعر، فإن أفاق أتم
الحجّ إذا أمكنه، والأحوط استحباباً إذا كان قد ترك المشعر وجاء بسائر الأعمال أن
يعيد الحجّ، وأما إذا لم يدرك بقية الأعمال، وجب عليه اعادة الحجّ في العام
المقبل، ليتم بذلك حج التمتع، فإن لم يجب عليه حج التمتع، لم يجب عليه الإعادة في
السنة المقبلة مطلقاً، وبما أنّ حجّه قد بطل، فقد خرج من إحرامه وكانت تلبيته
كالعدم.
(س 716) لو بطل حجّه
بسبب ترك الوقوفين، وجاء ببقية الأعمال، ثم عاد إلى إيران من دون الإتيان بالعمرة
المفردة، فما هو حكمه؟
مستحبات الوقوف بعرفات
ج ـ خرج من احرامه ببطلان الحجّ، لأنّ الإحرام احد أعمال
الحجّ.
(س 717) امرأة كانت
عادتها ستة أيام مثلاً، وهي في العادة فاحرمت لعمرة التمتع، وطهرت في اليوم الثامن
من ذي الحجة الذي يوافق اليوم السادس من عادتها، فاغتسلت ثم أتت بأعمال التمتع ثم
احرمت لحج التمتع، ولكنها رأت دماً يسيراً في ظهر اليوم التاسع في عرفة، وفي نفس
الوقت لاتعلم بتجاوز الدم عن العشرة لتعتبره استحاضة فتصحّ أعمالها السابقة، أم
سينقطع الدم
قبل انقضاء عشرة ايام
في أول عادتها ليكون لها حكم الحيض، فما هو حكمها؟ وعلى الفرض المتقدم ماالحكم إذا
رأت أثراً في المشعر؟
ج ـ عليها العمل بالاحتياط، فتأتي بالأعمال بقصد
مافي الذمّة (دون قصد التمتع والإفراد)، وتضحي في منى، فإذا