responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 191

(مسألة 658) لو ترك التقصير عمداً حتى أحرم للحج، بطلت عمرته على الأقوى، وينقلب حجه إلى الإفراد، فيجب بعد إتمام حج الإفراد أن يأتي بعمرة مفردة، وفي العام المقبل إن وجب عليه حج التمتع واستقر عليه، أعاد الحجّ، وحج الإفراد لايجزي عن حج التمتع، وترك التقصير جهلاً بحكم العمد.

(مسألة 659) لايجب طواف النساء في عمرة التمتع، ومن أراد الاحتياط يأتي به وبصلاته رجاء المطلوبية.

(مسألة 660) بعد التقصير يحل ماحرم بالإحرام ومنه مقاربة النساء، سوى حلق الرأس على الأحوط استحباباً.

(مسألة 661) لاتجب المبادرة إلى التقصير فوراً بعد السعي، بل يجوز له تأخيره، فيقصّر في المنزل أو مكان آخر، ولكن يجب أن يكون قبل إحرام الحجّ.

مسائل متفرقة في التقصير

(مسألة 662) لو كان تقصيره باطلاً، ثم جاء بمحرّمات الإحرام جهلاً بالحكم أو نسياناً، لم تلزمه الكفّارة، إلاّ في الصيد، على تفصيل مذكور في الكتب الفقهية.

(مسألة 663) لو قصّر بعد السعي ثم شك في صحة تقصيره، كان تقصيره صحيحاً.

(س 664) أحرم أحد خدمة القوافل باحرام العمرة المفردة من الميقات،

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست