responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 190

الفصل السابع

التقصير وأحكامه

مسائل متفرقة في التقصير

(مسألة 654) يجب في عمرة التمتع التقصير بعد السعي «بمعنى أن يأخذ شيئاً من اظفاره أو شعر رأسه أو شاربه أو لحيته» والأفضل عدم الاكتفاء بأخذ شيء من الاظافر فقط، بل يأخذ معه شيئاً من شعر الرأس أو الشارب. وهو الموافق للاحتياط.

(مسألة 655) لايكفي في التقصير نتف الشعر، ويشكل الاكتفاء بتقصير شعر الأبط، ولا يكفي حلق الرأس في عمرة التمتع بل يحرم، و إن صدر عن علم وعمد، وجب التكفير بشاة.

(مسألة 656) التقصير عبادة أيضاً، ويجب فيه اخلاص النية وقصد امتثال أمر الله، فإن أتى به رياءً بطل، وعليه جبرانه كسائر العبادات.

(مسألة 657) لو نسي التقصير حتى أحرم بإحرام الحجّ، صحت عمرته، ولكن الأحوط الفدية بشاة.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست