responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 170

الفصل الخامس

صلاة الطواف

صلاة الطواف

(مسألة 580) تُعدُّ صلاة الطواف من واجبات العمرة والحجّ، فيجب على المحرم بعد إتمام الطواف الواجب «سواءٌ في طواف عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو حج التمتع أو طواف النساء» الصلاة ركعتين، وصورتها كصلاة الفجر، يأتي بها بقصد صلاة الطواف.

(مسألة 581) يجب على الأحوط المبادرة إلى صلاة الطواف فوراً بعد الطواف بمعنى أن لايفصل بين الطواف والصلاة عرفاً، والميزان في المبادرة عرفي، ولكن لو أخّر الصلاة، لم تجب إعادة الطواف.

(مسألة 582) يجوز للمحرم قراءة أيّة سورة في صلاة الطواف، إلاّ سور العزائم، ولكن يستحب أن يقرأ بعد الحمد في الركعة الأولى سورة «التوحيد»، وفي الثانية سورة «الكافرون».

(مسألة 583) يجوز في صلاة الطواف الجهر والاخفات.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست