responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 99

القيد من ذلك المعلَّق[1]. ولا يخفى أنّ متعلّق القيد هنا هو قوله: «كلّ ما» أي: كلّ حيوان، والقيد المعتبر وصفاً هو كونه: «مأكول اللحم»، فالمنطوق هو مأكول اللحم من كلّ حيوان، والحكم الثابت له هو جواز الوضوء من سؤره والشرب، وغير محلّ النطق ما انتفى عنه الوصف، وهو عبارة عن غير مأكول اللحم من كلّ حيوان، وانتفاء الحكم الثابت للمنطوق ]عنه[[2] يقتضي ثبوت المنع; لأنّه اللازم لرفع الجواز، وذلك واضح، وإن قُدّر عروض اشتباه فليوضح بالنظر إلى مثاله المشهور الذي أشار إليه الشيخ[3](رحمه الله)، أعني قوله 7: «في سائمة الغنم الزكاة»[4]، فإنّه على تقدير اعتبار المفهوم فيه يدلّ على نفي الوجوب في مطلق الغنم المعلوفة بلا إشكال. ووجهه بتقريب ما ذكرناه أنّ التعريف في الغنم للعموم وهو متعلّق القيد، أعني وصف السوم، فالمنطوق هو السائم من جميع الغنم، والحكم الثابت له هو وجوب الزكاة. فإذا فرضنا دلالة الوصف على النفي عن غير محلّه كان مقتضاه هنا نفي الوجوب عمّـا انتفى عنه الوصف من جميع الغنم، وذلك بثبوت نقيضه الذي هو العلف، فيدلّ على النفي عن كلّ معلوف من الغنم»[5]. هذا كلامه (رحمه الله).

وفيه نظر; فإنّ النافي لعموم المفهوم إنّما يدّعي أنّ اللازم للقول بحجّيته هو اقتضاؤه نفي الحكم الثابت للمنطوق عن غير محلّ النطق على وجه رفع الإيجاب الكلّي، فلاينافي الإيجاب الجزئي، وهو صريح كلام العلاّمة(رحمه الله) حيث قال:«وهو


[1]. في المصدر : المتعلّق .

[2]. ما بين القوسين أثبتناه من المصدر .

[3]. التهذيب 1 : 238 / 643 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 26 .

[4]. نفس المصدر . وهذه الرواية نبويّ مرسل ، لم ترد في مصادر رواياتنا إلاّ التهذيب ، ولم نجدها أيضا في مصادر روايات أهل السنّة .

[5]. معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 364 ـ 365 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست