القليل من الراكد عدا ما استثني، ينجس بمجرّد الملاقاة. وهو مذهب
الأصحاب، لا نعرف فيه مخالفاً إلاّ ابن أبي عقيل[2](رحمه
الله)، فإنّه ساوى بين الكثير والقليل، وأوقف النجاسة فيهما على
التغيير.
وقد توافقت كلمة الأعاظم من علمائنا على نقل الإجماع على خلافه[3].
أدلة القول بانفعال القليل:
لنا على ذلك وجهان:
الأوّل: إجماع الأصحاب على النجاسة.
فحكى السيّد الأجلّ المرتضى في المسائل الناصريّة[4] على
ذلك: إجماع الشيعة
[1]. وقد يعبّر عن هذا المصباح في بعض المخطوطات
غير المعتمدة عليها، كمخطوطة مكتبة فيضية، بـ «رسالة في نجاسة الماء القليل». وما
قد ينسب إلى المؤلّف رسالة في نجاسة الماء القليل ، هي نفس هذا المصباح .
[2]. سيأتي قريباً كلام جملة من الفقهاء ،
منهم العلاّمة وابن البرّاج والسيوري ، في حكاية خلافه في المسألة .
[3]. سيأتي قريباً ذكر كلمات الأعاظم، مع نقل
إجماعاتهم في المسألة.