responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 87

مصباح[1] ] 5 [

نجاسة الماء القليل بمجرّد الملاقاة

القليل من الراكد عدا ما استثني، ينجس بمجرّد الملاقاة. وهو مذهب الأصحاب، لا نعرف فيه مخالفاً إلاّ ابن أبي عقيل[2](رحمه الله)، فإنّه ساوى بين الكثير والقليل، وأوقف النجاسة فيهما على التغيير.

وقد توافقت كلمة الأعاظم من علمائنا على نقل الإجماع على خلافه[3].

أدلة القول بانفعال القليل:

لنا على ذلك وجهان:

الأوّل: إجماع الأصحاب على النجاسة.

فحكى السيّد الأجلّ المرتضى في المسائل الناصريّة[4] على ذلك: إجماع الشيعة


[1]. وقد يعبّر عن هذا المصباح في بعض المخطوطات غير المعتمدة عليها، كمخطوطة مكتبة فيضية، بـ «رسالة في نجاسة الماء القليل». وما قد ينسب إلى المؤلّف رسالة في نجاسة الماء القليل ، هي نفس هذا المصباح .

[2]. سيأتي قريباً كلام جملة من الفقهاء ، منهم العلاّمة وابن البرّاج والسيوري ، في حكاية خلافه في المسألة .

[3]. سيأتي قريباً ذكر كلمات الأعاظم، مع نقل إجماعاتهم في المسألة.

[4]. المسائل الناصريّات : 67 ، المسألة 1 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست