responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 86

البالوعة إليها، عند الأكثر، وعندي ما لميتغيّر ماؤها»[1].

وقال في التذكرة: «لا ينجس البئر بالبالوعة ـولو[2] تقاربتاـ ما لمتتّصل، عند الأكثر، أو تتغيّر، عندنا. ولو تغيّر الماء تغيّراً يصلح استناده إليها، أحببت الاحتراز عنها»[3].

وقال الشهيد(رحمه الله) في الذكرى: «لا يحكم بنجاستها بالشك; لأصالة الطهارة، ولو قاربت البالوعة. نعم، لو تغيّرت كتغيّر البالوعة، أمكن النجاسة; لظهور سبب النجاسة، وغيره نادر، والطهارة أقوى»[4].

وقال في الدروس: «ولا ينجس بالبالوعة القريبة إلاّ أن يغلب الظنّ بالاتّصال، فينجس عند من اعتبر الظنّ، والأقوى العدم»[5].

وأنت إذا أمعنت النظر فيما تلوناه عليك، فلعلّك لا تستريب في مفارقة التغيير بواسطة المتنجّس للتغيير بنفس المتنجّس، وأنّ المراد من إطلاقهم القول بعدم النجاسة بالمتنجّس هو الثاني خاصّة، دون الأوّل.

هذا، وقد دلّت الروايات المعتبرة على نجاسة الماء بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة[6]، وهذا بعمومه، أو إطلاقه الراجع إلى العموم، يقتضي التنجيس في هذا القسم; فإنّه داخل فيه، ودخول غيره أيضاً ـ على تقدير تسليمه ـ غير قادح. فإنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي، كما قرّر في محلّه.


[1]. تحرير الأحكام 1 : 51 .

[2]. في المصدر : وإن .

[3]. تذكرة الفقهاء 1 : 29 .

[4]. ذكرى الشيعة 1 : 99 .

[5]. الدروس الشرعيّة 1 : 121 .

[6]. وقد سبق ذكرها في المصباح الأول، الصفحة 67 وما بعدها.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست