responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 398

وقال في المنتهى: «إنّه قول أكثر أهل العلم»[1]، ونقل الاقتصار على الأحجار عن بعض العامّة.

وحكى المحقّق في المعتبر[2] عن السيّد الجواز بالأحجار وما يقوم مقامها من المدر والخرق، ولم يذكر السيّد في الانتصار[3] ولا في الجمل[4] إلاّ الحجر.

وفي الجمل والعقود: «الواجب في الاستنجاء من الغائط الماء أو الأحجار»[5].

وأوجب أبو الصلاح المسح بثلاثة أحجار، قال: «ويجزيه ذلك عن الماء»[6].

وقال الشيخ في النهاية: «يجزي الخرق بدلا من الأحجار»[7].

وقال ابن الجنيد: «فإن لم تحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه، ولااختار الاستطابة بالآجر والخذف إلاّ إذا ألبسا طيناً أو تراباً يابساً»[8].

وقال سلاّر: «ولا يجزي في الاستجمار إلاّ ما كان أصله الأرض»[9]. وأوّله الشهيد[10] بالأرض وما أنبتت، واستحبّ ذلك خروجاً عن خلافه.

أدلّة القول المختار:

لنا: الإجماع المنقول على العموم، وفتوى المعظم، وإطباق المتأخّرين بعد


[1]. منتهى المطلب 1 : 275 .

[2]. المعتبر 1 : 131 .

[3]. الانتصار : 97 .

[4]. جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 23 .

[5]. الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 157 .

[6]. الكافي في الفقه : 127 .

[7]. النهاية : 10 ، قال فيه : « ويجوز استعمال الخَزَف بدلاً من الأحجار » .

[8]. حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 171 .

[9]. المراسم : 33 ، بتفاوت يسير .

[10]. البيان : 42 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست