وقال في المنتهى: «إنّه قول أكثر أهل العلم»[1]، ونقل الاقتصار على الأحجار عن بعض العامّة.
وحكى المحقّق في المعتبر[2] عن السيّد الجواز بالأحجار وما يقوم مقامها من المدر والخرق، ولم يذكر السيّد في الانتصار[3] ولا في الجمل[4] إلاّ الحجر.
وفي الجمل والعقود: «الواجب في الاستنجاء من الغائط الماء أو الأحجار»[5].
وأوجب أبو الصلاح المسح بثلاثة أحجار، قال: «ويجزيه ذلك عن الماء»[6].
وقال الشيخ في النهاية: «يجزي الخرق بدلا من الأحجار»[7].
وقال ابن الجنيد: «فإن لم تحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه، ولااختار الاستطابة بالآجر والخذف إلاّ إذا ألبسا طيناً أو تراباً يابساً»[8].
وقال سلاّر: «ولا يجزي في الاستجمار إلاّ ما كان أصله الأرض»[9]. وأوّله الشهيد[10] بالأرض وما أنبتت، واستحبّ ذلك خروجاً عن خلافه.
أدلّة القول المختار:
لنا: الإجماع المنقول على العموم، وفتوى المعظم، وإطباق المتأخّرين بعد
[1]. منتهى المطلب 1 : 275 .
[2]. المعتبر 1 : 131 .
[3]. الانتصار : 97 .
[4]. جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 23 .
[5]. الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 157 .
[6]. الكافي في الفقه : 127 .
[7]. النهاية : 10 ، قال فيه : « ويجوز استعمال الخَزَف بدلاً من الأحجار » .
[8]. حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 171 .
[9]. المراسم : 33 ، بتفاوت يسير .
[10]. البيان : 42 .