responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 397

مصباح 3

في حكم الاستنجاء من الغائط بغير الأحجار

لا ريب في جواز الاستنجاء من الغائط بالأحجار، وثبوت التخيير بينها وبين الماء في حالتي الاضطرار والاختيار. وهو موضع نصّ[1] ووفاق.

أمّا غيرها من الأجسام المزيلة للنجاسة عدا ما استثني، فالمشهور أنّها كذلك، وبه قال الشيخ[2]، وابن حمزة[3]، وابن زهرة[4]، وابن إدريس[5]، والفاضلان[6]، والشهيدان[7]، وجمهور المتأخّرين[8].

وفي الخلاف[9] والغنية[10]: الإجماع على ذلك.


[1]. راجع : وسائل الشيعة 1 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 30 .

[2]. الخلاف 1 : 106 ، المسألة 51 ، المبسوط 1 : 17 .

[3]. الوسيلة : 47 .

[4]. غنية النزوع : 36 .

[5]. السرائر 1 : 96 .

[6]. المحقّق الحلّي في المعتبر 1 : 131 ، والعلاّمة في مختلف الشيعة 1 : 100 ، المسألة 57 .

[7]. الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة 1 : 89 ، والبيان : 41 ، وذكرى الشيعة 1 : 171 ، والشهيد الثاني في روض الجنان 1 : 77 .

[8]. منهم: المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 95 ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 2 : 30 .

[9]. الخلاف 1 : 106 ، المسألة 51 .

[10]. غنية النزوع : 36 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست