لا ريب في جواز الاستنجاء من الغائط بالأحجار،
وثبوت التخيير بينها وبين الماء في حالتي الاضطرار والاختيار. وهو موضع نصّ[1]
ووفاق.
أمّا غيرها من الأجسام المزيلة للنجاسة عدا ما
استثني، فالمشهور أنّها كذلك، وبه قال الشيخ[2]،
وابن حمزة[3]، وابن زهرة[4]، وابن إدريس[5]، والفاضلان[6]، والشهيدان[7]، وجمهور المتأخّرين[8].