responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 393

مخرج البول على غَسله بالماء، ولم يعتبروا تقديراً في المقدار ولا في العدد; بل هو ظاهر المقنعة[1]، والنهاية[2]، والمبسوط[3]، والمراسم[4]، والمعتبر[5]، والشرائع[6]، والنافع[7]، والتحرير[8]، والتذكرة[9]، والقواعد[10]، والتلخيص[11]; فإنّهم وإن قدّروه بمثلي ما على الحشفة، إلاّ أنّ الظاهر منهم وجوب المثلين في غسلة واحدة لا في غسلتين، ولو كان العدد عندهم واجباً لبيّنوه، كما بيّنوا المقدار. وحمل كلامهم على توزيع المثلين على المرّتين في غاية البعد.

ومن هنا يعلم: أنّ ظاهر الأصحاب عدا من صرّح بالخلاف ـوهو قليل منهمـ هو الاكتفاء في غسل مخرج البول بالمرّة الواحدة.

وهو الأصحّ عندي; لحصول الامتثال بالمرّة، وخروج التكرار عن مدلول الأمر، وخلوّ المعتبرة المستفيضة[12] عن بيان العدد، مع عموم البلوى وشدّة الحاجة إلى بيان


[1]. المقنعة : 42 .

[2]. النهاية : 11 .

[3]. المبسوط 1 : 17 .

[4]. المراسم : 31 .

[5]. المعتبر 1 : 124 .

[6]. شرائع الإسلام 1 : 10 .

[7]. المختصر النافع : 5 .

[8]. تحرير الأحكام 1 : 64 .

[9]. تذكرة الفقهاء 1 : 124 .

[10]. قواعد الأحكام 1 : 180 .

[11]. تلخيص المرام : 6 .

[12]. وهي ما رواها زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال في حديث : « وأمّا البول فإنّه لا بّد من غسله » .

التهذيب 1 : 52 / 141 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 80 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ، الحديث 15 ، وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة،
أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9، الحديث 1 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست