responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 392

على التعدّد.

وقال أبو الصلاح: «وأقلّ ما يجزي]منه[ ما أزال عين البول عن رأس فرجه»[1].

وقال ابن إدريس: «وأقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جارياً، ويسمّى غسلا»[2].

ونحو ذلك قال العلاّمة في المختلف[3]، والمنتهى[4].

وكلامهم كالصريح في الاجتزاء بالغسلة الواحدة.

وهو قضيّة قول من يجتزئ بها في الغَسل من البول، أو مطلق الغَسل، وظاهر الانتصار[5]، والخلاف[6]، وجمل السيّد[7]، والشيخ[8]، والوسيلة[9]، والغنية[10]، والإرشاد[11]، والتبصرة[12]، واللمعة[13]، والموجز[14]، وشرحه[15]، حيث اقتصروا في بيان غَسل


[1]. الكافي في الفقه : 127 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

[2]. السرائر 1 : 97 .

[3]. مختلف الشيعة 1 : 106 ، المسألة 64 .

[4]. منتهى المطلب 1 : 264 .

[5]. الانتصار : 97 .

[6]. الخلاف 1 : 103 ، المسألة 49 .

[7]. جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 23 .

[8]. الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 157 .

[9]. الوسيلة : 47 .

[10]. غنية النزوع : 36 .

[11]. إرشاد الأذهان 1 : 221 .

[12]. تبصرة المتعلّمين : 26 .

[13]. اللمعة الدمشقيّة : 17 .

[14]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 39 .

[15]. كشف الالتباس 1 : 129 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست