«لاينجّسه شيء»[1];
جمعاً بين المطلق والمقيّد وحملا على المعهود.
ومقتضى الإطلاق تأثير المادّة في دفع النجاسة
عمّـا في الحياض ورفعها عنه، وفي الخبر: «ماء الحمّـام كماء
النهر يطهّر بعضه بعضاً»[2]، وهو نصّ في
الأخير ويلزمه الأوّل[3]،
فإنّ الدفع أهون من الرفع.
هل
يشترط في مادّته الكريّة؟
ويشترط في التطهير بها[4]:
بلوغها بانفرادها كرّاً إجماعاً. وهل يشترط ذلك في الطهارة؟
قيل: لا،
وهو ظاهر إطلاق الرسالة[5]،
والهداية[6]، والفقيه[7]، والمبسوط[8]، والنهاية[9]،
[1]. في ما رواه الحميري ، عن أبي الحسن
الأوّل 7 ، قال : « ماء الحمّام لا ينجّسه
شىء » .
قرب الإسناد : 309 ، الحديث 1205 ، وسائل الشيعة
1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب
7 ، الحديث 8 .
[2]. الكافي : 3 :
14 ، باب ماء الحمّام و... ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة
1 : 150 ، كتاب الطهارة،
أبواب الماء المطلق ،
الباب 7، الحديث 7 .