responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 369

«لاينجّسه شيء»[1]; جمعاً بين المطلق والمقيّد وحملا على المعهود.

ومقتضى الإطلاق تأثير المادّة في دفع النجاسة عمّـا في الحياض ورفعها عنه، وفي الخبر: «ماء الحمّـام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً»[2]، وهو نصّ في الأخير ويلزمه الأوّل[3]، فإنّ الدفع أهون من الرفع.

هل يشترط في مادّته الكريّة؟

ويشترط في التطهير بها[4]: بلوغها بانفرادها كرّاً إجماعاً. وهل يشترط ذلك في الطهارة؟

قيل: لا،

وهو ظاهر إطلاق الرسالة[5]، والهداية[6]، والفقيه[7]، والمبسوط[8]، والنهاية[9]،


[1]. في ما رواه الحميري ، عن أبي الحسن الأوّل 7 ، قال : « ماء الحمّام لا ينجّسه شىء » .

قرب الإسناد : 309 ، الحديث 1205 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 8 .

[2]. الكافي : 3 : 14 ، باب ماء الحمّام و... ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة،
أبواب الماء المطلق ، الباب 7، الحديث 7 .

[3]. أي : نصّ في الرفع ، والرفع يستلزم الدفع .

[4]. أي : التطهير بالمادّة .

[5]. لا توجد لدينا ولم نعثر على محكيها.

[6]. الهداية : 69 .

[7]. الفقيه 1 : 9 ، باب المياه و طهرها ... ، ذيل الحديث 11 .

[8]. المبسوط 1 : 6 .

[9]. النهاية : 5 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست