ماء الحمّـام الناقص عن الكرّ ممّـا في حياضه الصغار أو غيرها، لا ينجس
حال اتّصاله بالمادّة; للإجماع، وظاهر الصحيح: «هو بمنزلة الجاري»[1]،
وصريح الخبر: «لابأس به إذا كانت له مادّة»[2]،
وإليه استند الأكثر.
وأصرح منه الرضوي: «سبيله سبيل الجاري، إذا كانت له
مادّة»[3].
وبلفظه أفتى الصدوقان[4].
وبه يتّضح معنى الصحيح، وعليها ينزّل إطلاق ما
دلّ على أنّه «طهور»[5]،
أو
[1]. التهذيب 1 : 400 / 1170 ،
الزيادات في باب دخول الحمام ، الحديث 28 ، وفيه : «هو
بمنزلة الماء الجاري» ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب
الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7، الحديث 1 .
[2]. الكافي 3 : 14 ، باب ماء
الحمام و ... ، الحديث 2 ، التهذيب 1 : 400 /
1168 ، الزيادات
في باب دخول الحمام ،
الحديث 26 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق ، الباب 7، الحديث 4 .
[3]. فقه الرضا 7 :
86 ، وفيه : « الماء الجاري » ، مستدرك الوسائل
1 : 194 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب
7 ، الحديث 2 .
[4]. الفقيه 1 : 9 ، باب المياه
وطهرها ونجاستها ، ذيل الحديث 11 ، والهداية : 69 ، ولم
نعثر على قول علي بن بابويه ( والد الصدوق ) .
[5]. في مارواه الشيخ عن أبي الحسن
الهاشمي ، قال : سئل عن الرجال يقومون على الحوض في
الحمّام ، لا أعرف اليهودي والنصراني ، ولا الجنب من غير
الجنب ؟ قال : «تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر ،
فإنّه طهور » . التهذيب 1 : 400 / 1171 ،
الزيادات في باب دخول الحمام ، الحديث 29 ، وسائل الشيعة 1 :
149 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث
6 .