responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 368

مصباح 16

في حكم ماء الحمّـام

ماء الحمّـام الناقص عن الكرّ ممّـا في حياضه الصغار أو غيرها، لا ينجس حال اتّصاله بالمادّة; للإجماع، وظاهر الصحيح: «هو بمنزلة الجاري»[1]، وصريح الخبر: «لابأس به إذا كانت له مادّة»[2]، وإليه استند الأكثر.

وأصرح منه الرضوي: «سبيله سبيل الجاري، إذا كانت له مادّة»[3]. وبلفظه أفتى الصدوقان[4].

وبه يتّضح معنى الصحيح، وعليها ينزّل إطلاق ما دلّ على أنّه «طهور»[5]، أو


[1]. التهذيب 1 : 400 / 1170 ، الزيادات في باب دخول الحمام ، الحديث 28 ، وفيه : «هو بمنزلة الماء الجاري» ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7، الحديث 1 .

[2]. الكافي 3 : 14 ، باب ماء الحمام و ... ، الحديث 2 ، التهذيب 1 : 400 / 1168 ، الزيادات
في باب دخول الحمام ، الحديث 26 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 7، الحديث 4 .

[3]. فقه الرضا 7 : 86 ، وفيه : « الماء الجاري » ، مستدرك الوسائل 1 : 194 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 2 .

[4]. الفقيه 1 : 9 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل الحديث 11 ، والهداية : 69 ، ولم نعثر على قول علي بن بابويه ( والد الصدوق ) .

[5]. في مارواه الشيخ عن أبي الحسن الهاشمي ، قال : سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام ، لا أعرف اليهودي والنصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : «تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر ، فإنّه طهور » . التهذيب 1 : 400 / 1171 ، الزيادات في باب دخول الحمام ، الحديث 29 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 6 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست