السبعين[1].
وحمله الشيخ على الغدير الذي له مادّة بالنبع من الأرض. قال: «وما هذا سبيله فحكمه
حكم الآبار، فأمّا إذا لم يكن له مادّة، فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجّسه
متى نقص عن الكرّ»[2].
ومقتضى ذلك طهارة ذي المادّة غير البئر مع الكثرة، ولحوقه بالبئر مع
القلّة، فيكون حكمه مخالفاً لسائر المياه; لمفارقته الجاري في نجاسة القليل،
والبئر في طهارة الكثير، والراكد في طهارة قليله بالنزح.
والوجه في كلام المفيد (رحمه الله): إبقاؤه على ظاهره; فإنّه قد ذكر قبل
ذلك أنّ الماء المتغيّر بالنجاسة يطهر بدفعه إن كان جارياً، ونزحه إن كان راكداً،
والراكد ـكالغديرـ لا يختصّ بذي المادّة.
وكيف كان، فالقولان ضعيفان. والمختار[4]: عدم انفعال ذي المادّة من الماء بالملاقاة
مطلقاً، جارياً كان أو راكداً.