responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 363

السبعين[1]. وحمله الشيخ على الغدير الذي له مادّة بالنبع من الأرض. قال: «وما هذا سبيله فحكمه حكم الآبار، فأمّا إذا لم يكن له مادّة، فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجّسه متى نقص عن الكرّ»[2].

ومقتضى ذلك طهارة ذي المادّة غير البئر مع الكثرة، ولحوقه بالبئر مع القلّة، فيكون حكمه مخالفاً لسائر المياه; لمفارقته الجاري في نجاسة القليل، والبئر في طهارة الكثير، والراكد في طهارة قليله بالنزح.

وقد يظهر من كلام الشيخ لحوقه بالبئر[3] مطلقاً.

والوجه في كلام المفيد (رحمه الله): إبقاؤه على ظاهره; فإنّه قد ذكر قبل ذلك أنّ الماء المتغيّر بالنجاسة يطهر بدفعه إن كان جارياً، ونزحه إن كان راكداً، والراكد ـكالغديرـ لا يختصّ بذي المادّة.

وكيف كان، فالقولان ضعيفان. والمختار[4]: عدم انفعال ذي المادّة من الماء بالملاقاة مطلقاً، جارياً كان أو راكداً.


[1]. المقنعة : 66 .

[2]. التهذيب 1 : 248 ، باب تطهير المياه النجاسات ، ذيل الحديث 8 .

[3]. في «ن» لحوقه بماء البئر .

[4]. كذا في « ل » ومصحّحة « د » ، وفي « ن » و « ش » : « والأصحّ » .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست